الشيخ المفيد

54

الإعلام

على باقي الذكور من الأولاد . ( 1 ) وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن كان . واتفقت الإمامية على أن ولد الصلب يحجب من هو أسفل منه ، سواء كان ولد الصلب ذكرا أو أنثى . ( 2 ) وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وجعلوا لولد الولد نصيبا مع الولد : ( 3 ) فمن ذلك ما اجتمعوا عليه في من توفي وخلف ابنه وابن ابن ، لابنه النصف ، ولابن الابن النصف الباقي . وكذلك لو ترك ابنتين وابن ابن ، أن للابنتين الثلثين ، وما بقي وهو الثلث لابن الابن . وكذا لو ترك ابنته وابنة ابنه ، أن لابنته النصف ، ولبنت ابنه السدس تكملة الثلثين . وهذا مما لم يختلفوا فيه . ( 4 ) وإجماع الإمامية عن أئمة الهدى عليهم السلام بخلافه على ما قدمناه ( 5 ) وأما المسألة الأولى فهي قول مالك والشافعي والثوري وأبي حنيفة

--> ( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 299 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 173 . ( 2 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 300 . ( 3 ) أنظر : مغني المحتاج 3 : 18 . ( 4 ) أنظر : مغني المحتاج 3 : 18 ، المغني لابن قدامة 7 : 8 . ( 5 ) أنظر : مغني المحتاج 3 : 18 ، المغني لابن قدامة 7 : 8 .